عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
(بنات البنات يقمن مقام البنت، إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن) (1).
(5) وروى سعد بن أبي خلف في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال: (بنات البنات يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن. وبنات الابن يقمن مقام الابن، إذا لم يكن للميت ولد، ولا وارث غيرهن) (2) (3).
(6) وروى الشيخ عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن ابن أخت لأب، وابن أخت لأم؟ قال: (لابن الأخت من الأم، السدس، ولابن الأخت من الأب الباقي) (4) (5).

(١) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد، حديث ٥٧.
(٢) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد، حديث ٥٨.
(٣) هذه الأحاديث الخمسة غير الأول كلها مقيدة بان ابن الابن لا يرث مع وجود الابن للصلب، سواء كان ذكرا أو أنثى، وفي بعضها زاد (ولا وارث).
ويحتمل وجهان، أحدهما أن قوله (ولا وارث) شامل لجميع الوارث، ممن يكون في درجة الأبوة، كالأجداد، ولهذا قال بعض الأصحاب: أنه إذا اجتمع الأجداد و أبناء البنين، كان الأجداد أولى، اعتمادا على ظاهر هذه الروايات.
ثانيها أن يكون تعميما بعد تخصيص، ويكون العام من جنس الخاص. والمعنى ولا وارث ممن يكون في درجة الأبناء، فيكون دالا على ما دل عليه القيد الأول. وبهذا قال الأكثر لان درجة الأجداد كدرجة الاخوة، لكونهما في مرتبة واحدة، فلا يرث الأجداد مع الأبناء وإن نزلوا (معه).
(٤) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الإخوة والأخوات، حديث 13.
(5) لا خلاف بين الفقهاء الامامية. إذا كان ابن الأخت ذكورا. أما إذا كانوا إناثا، فقيل يرد الباقي عليهم وعلى ابن الأخت من الأم، أما أرباعا أو أخماسا. واختاره جمال المحققين في بعض تصانيفه.
وضعف هذه الرواية في التحرير، لان في طريقها ابن فضال، وفيه قول:
والحق رد الباقي على بنت الأخت من الأب، لدخول النقص عليها إذا شاركها زوج أو زوجة. فقد تعاضدت الرواية بالدليل (معه).
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست