عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٣١
(12) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (1) (2).
(13) وروي أنه صلى الله عليه وآله، أقطع بلال بن الحرث، المعادن العقيلية، و أخذ منها الزكاة (3) (4).
(14) وقال صلى الله عليه وآله: " الميزان، ميزان أهل مكة " (5).
(15) وقال عليه السلام: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " (6).
(16) وقال عليه السلام: " فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالناضح نصف العشر " (7).

(1) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (5) باب من استفاد مالا، حديث 1792.
(2) هذا مخصوص بالغلات، لان ملكها ليس بالحول، وإنما هو بالزراعة، ولا يتوقف على الحول (معه).
(3) السنن الكبرى للبيهقي 4: 152.
(4) أي أخذ من حاصلها الزكاة. ويمكن أن يراد بالمعادن هنا، الأرض التي لا يقطع زراعتها فإنها كالمعدن (معه).
(5) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في قول النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم المكيال مكيال المدينة، حديث 3340، ولفظ الحديث (عن ابن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة).
(6) صحيح البخاري، أبواب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
وسنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (6) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث 1794، ولفظه (وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة). وفي الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب زكاة الغلات، مثله.
(7) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (17) باب صدقة الزرع والثمار، حديث 1816 ولفظه (عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر). وفي الوسائل، كتاب الزكاة، باب (4) من أبواب زكاة الغلات، مثله.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست