عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٠
على الزكاة (1).
(7) وفي نصاب البقر، أمره صلى الله عليه وآله معاذا لما بعثه قاضيا إلى اليمن أن يأخذ من البقر كل أربعين، مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة (2).
(8) وكذلك أمر عليا عليه السلام (3).
(9) وكذا ورد الامر منه في نصب الغنم (4).
(10) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله. أمر عامله على الصدقة، أن يأخذ الجذع من الضأن، والثنية من المعز. وأمر عامله أن يأخذ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض (5) (6).
(11) ووجد ذلك أيضا في كتاب علي عليه السلام (7).

(١) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (٩) باب صدقة الإبل، حديث ١٧٩٨، وفيه (أقرأني سالم كتابا كتبه رسول صلى الله عليه (وآله) وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله الحديث).
(٢) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (١٢) باب صدقة البقر، حديث ١٨٠٣.
(٣) لم نظفر على حديث بأنه صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام حين وجهه إلى اليمن بأخذ هذه النصب في الزكاة، ولكن يظهر من السير والتواريخ أن عمله عليه السلام في اليمن كان كذلك. راجع البداية والنهاية لابن كثير ٥: ١٠٤، باب بعث رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الاسلام. وتاريخ الطبري ٣: ١٣١، سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن).
(٤) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (١٣) باب صدقة الغنم، حديث ١٨٠٥.
(٥) سنن أبي داود: ٢، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، حديث ١٥٦٧، وفيه (فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر).
(٦) لان بنت المخاض أصغر في السن وأفضل بالأنوثية، وابن اللبون أكبر في السن وأنقص باعتبار الذكورية، فجعل زيادة السن جابرا لنقص الأنوثية الفائتة فيه، فأجزأ عن بنت المخاض (معه).
(٧) سنن أبي داود: ٢، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، حديث 1572.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست