عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
(102) وقال عليه السلام: " الزعيم غارم " (1) (2) (103) وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله، لعن في الخمر عشرة (3) (104) وقال صلى الله عليه وآله: " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (4) (105) وقال صلى الله عليه وآله: " أد الأمانة إلى من ائتمنك " (5)

(١) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الصدقات (9) باب الكفالة حديث 2405 (2) أي الضامن غارم لما يضمنه، فيدل على ثبوت الحق في ذمته بنفس الضمان ووجوب أدائه عليه (معه) (3) عن أبي جعفر عليه السلام: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها. وهو من المحرمات في جميع الشرايع، حفظا للعقل. (جه) (4) الوسائل ج 16، كتاب الاقرار باب (3) من أبواب الاقرار، حديث 2 ولفظ الحديث (وروى جماعة من علمائنا في كتاب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الخ).
(5) الوسائل ج 13 كتاب الوديعة باب (2) من أحكام الوديعة، حديث 4.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380