عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢١٩
(87) وقال صلى الله عليه وآله: " من اشترى شاة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، ان شاء أمسكها، وان شاء ردها،. وصاعا من تمر " (1) (2).
(88) وقال عليه السلام: " من ابتاع محفلة (3) فهو بالخيار ثلاثة أيام، فان ردها رد معها لبنها، أو مثل لبنها قمحا " (89) وقال عليه السلام: " الخراج بالضمان " (4) (5) (90) وقال عليه السلام: " الصلح جائز بين المسلمين، الا ما حرم حلالا أو حلل

(١) صحيح الترمذي، كتاب البيوع (٢٩) باب ما جاء في المصراة حديث ١٢٥١ - ١٢٥٢ (٢) هذا يدل على أن اللبن مضمون على المشترى، فاما أن يرده، أو يرد بدله بقيمته، ولا يتعين الصاع بل يرجع إلى القيمة السوقية. وإنما عين الصاع في الحديث لاحتمال أن يكون قيمته يومئذ كذلك (معه).
(٣) في الخبر نهى عن التصرية والتحفيل. التحفيل مثل التصرية. وهي أن لا تحلب الشاة أياما، ليجتمع اللين في ضرعها للبيع. والشاة محفلة ومصراة (مجمع البحرين) (٤) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب التجارات (٤٣) باب (الخراج بالضمان حديث ٢٢٤٣ (٥) فيه (الخراج بالضمان) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا. وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البايع عليه، أو لم يعرفه فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشترى ما استغله لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن له على البايع شئ والباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف، تقديره: الخراج مستحق بالضمان أي بسببه (النهاية).
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380