عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
(47) وقال صلى الله عليه وآله: " ليس في المال حق سوى الزكاة: (1) (48) وقال عليه السلام: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق " (2) (3) (4) (49) وقال عليه السلام: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " (5) (50) وقال عليه السلام: " في الرقة ربع العشر " (6) (51) وفي حديث آخر: " هاتوا صدقة الرقة في كل أربعين درهما

(١) ومن هذا يعلم أن قوله تعالى " وآتوا حقه يوم حصاده " لايراد به الا الزكاة لان هذا الحديث نفى حقيقة سواها. والظاهر أن المراد به، الحق الذي يتكرر بتكرر السبب، لا مطلق الحقوق (معه) (٢) مسند أحمد بن حنبل ج ٦: ١٠٠.
(٣) الظاهر أن المراد برفع القلم، عدم المؤاخذة في الآخرة، بمعنى انه لا اثم عليهم فيما يأتونه من الأفعال المخالفة للشرع. وليس المراد به رفع غرامات المتلفات أو تخصيص الحديث بالعبادات، ويصير معناه لا يجب عليهم العبادات (معه) (٤) أقول: قوله: المراد من قوله رفع القلم، يعنى به القلم الشرعي الذي يكتب التكاليف والأحكام الشرعية. وما ذكره من الغرامات والمتلفات، إنما هو من باب احكام الوضع، وهو ترتب المسببات على الأسباب، فلا حاجة إلى التخصيص (جه).
(٥) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب الزكاة (6) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث 1793، ولفظ الحديث: (لا صدقة فيما دون خمس أواق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل) (6) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 134.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380