عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢١١
(56) وقال عليه السلام: " في خمس من الإبل شاة " (1) (2) (57) وقال صلى الله عليه وآله: " من صام، ثم نسي فأكل، أو شرب، فليتم صومه، ولا قضاء عليه. الله أطعمه وسقاه " (3) (4) (5) (58) وقال صلى الله عليه وآله: " من جامع في نهار رمضان متعمدا، فعليه الكفارة " (4)

(١) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب الزكاة (9) باب صدقة الإبل، قطعة من حديث 1798 و 1799. والوسائل كتاب الزكاة، باب (2) من أبواب زكاة الأنعام، فلاحظ (2) يحتمل أن يكون (في) للظرفية، ويحتاج إلى اضمار مقدار شاة أو قيمة شاة، ليستقيم الكلام. ويحتمل أن يكون للسببية، يعنى بسببها شاة. واستعمال (في) للظرفية حقيقة وللسببية مجازا، فيتعارض الاضمار والمجاز، وتحقيقه في الأصول.
وتظهر الفائدة على التقديرين في نقص النصاب وعدمه، فعلى الأول ينقص النصاب لان الشاة جزء منه ولا يحصل الا بالبيع. وعلى الثاني يجب بسببه (معه).
(3) صحيح مسلم، ج 2، كتاب الصيام، (33) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، حديث 171. والوسائل كتاب الصوم، باب (9) من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الامساك، فلاحظ.
(4) وظاهر هذا الحديث اختصاص الحكم بكل صوم يجب قضائه. اما ما لا يجب قضائه من الصيام، فالظاهر بطلانه بالنسيان. وعلم من هذا ان النسيان ليس مقدورا (معه).
(5) أقول: الذي عليه علمائنا، ان كل ما يفسد الصيام عمدا، لا يفسده نسيانا من غير فرق في الصوم الواجب والمندوب، والنصوص باطلاقها متناولة لهما. نعم خالف فيه مالك من العامة، حيث ذهب إلى أن المفطر للصوم عمدا، يفطره نسيانا ولا دليل له سوى القياس على الكلام في الصلاة. فما قاله في الحاشية مردود (جه).
(6) الوسائل، كتاب الصوم باب (4) من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك، فلاحظ.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380