عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٥٥
الا لمسلمين، فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم " (1) (2) (193) وقد ثبت في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما، وذكروا زناهما (3) و الظاهر أنه رجمهما بشهادتهم (194) وروى الشعبي انه عليه السلام قال: " ان شهد منكم أربعة رجمتها " (4) (195) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام في شهادة أهل الذمة قال: " لا يجوز

(١) المستدرك كتاب الشهادات، باب (٣٢) حديث ٤ نقلا عن عوالي اللئالي. والوسائل كتاب الشهادات باب (٣٨) حديث ١ و ٢ ما بمعناه. ورواه في الخلاف كتاب الشهادات مسألة ٢٢، كما في المتن عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله. ورواه الدارقطني في سننه، كتاب الفرائض، حديث ٦ (٢) المشهور عندنا ان الكافر ذميا كان أو غيره، لا تقبل شهادته مطلقا لا على أهل ملته ولا غيرهم. عملا بعموم ما دل على اعتبار العدالة في الشاهد. وذهب الشيخ في النهاية إلى قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم، لا على غيرهم وحكى عن ابن الجنيد قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه، على أهل ملته وعلى غير ملته. وهذا الحديث ورواية سماعة دالة على قول النهاية. لكن الأكثر ردوهما بضعف المستند (جه) (٣) المستدرك كتاب الشهادات، باب (٣٢) حديث ٢ نقلا عن دعائم الاسلام، ورواه الدارقطني في سننه ج ٤: ١٧٠ (النذور) حديث ٣٢ (٤) الجوهر النقي لابن التركماني في ذيل السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠: ١٦٢ باب من رد شهادة أهل الذمة، قال: (وأخرج الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران، ثنا أبو خثيمة، ثنا حفص بن غياث، عن مجالد عن الشعبي، عن جابر ان اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم برجل وامرأة منهم زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، ائتوني بأربعة منكم يشهدون الخ) وسنن الدارقطني ج ٤: ١٧٠ (النذور) حديث 32 وفيه (قال: ائتوني بالشهود فشهد أربعة فرجمهما النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم.
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380