(189) وقال عليه السلام: " شاهداك أو يمينه " (1) (190) وأورد بعض الرواة في حديث: البينة على المدعي، بعد قوله:
واليمين على من أنكر: " إذا كانت بينهما خلطة " (2) (3) (4) (191) وروي عن علي عليه السلام: " لا يعدي الحاكم على الخصم إلا أن يعلم بينهما معاملة " (5) (192) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم