عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٥٤
(189) وقال عليه السلام: " شاهداك أو يمينه " (1) (190) وأورد بعض الرواة في حديث: البينة على المدعي، بعد قوله:
واليمين على من أنكر: " إذا كانت بينهما خلطة " (2) (3) (4) (191) وروي عن علي عليه السلام: " لا يعدي الحاكم على الخصم إلا أن يعلم بينهما معاملة " (5) (192) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم

(1) صحيح مسلم كتاب الايمان (61) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، حديث 221 (2) السنن الكبر ى للبيهقي، ج 10: 253 ولفظ ما رواه (عن جميل بن عبد الرحمان المؤذن انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز، إذا كان عاملا بالمدينة، وهو يقضى بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقا، نظر، فإذا كانت بينهما مخالطة وملابسة حلف الذي ادعى عليه، وإن لم يكن شئ من ذلك لم يحلفه) ثم قال: وهذا شئ ذهب إليه على وجه الاستحسان (3) ويلزمه إذا لم يكن بينهما خلطة، فلا تسمع دعواه (معه) (4) هذه الزيادة لم نطلع عليها في أحاديثنا ولا معنى لها (جه) (5) العدوي، النصر والمعونة. ولعل المعنى ان الحاكم لا ينصر المدعى على الخصم إذا ادعى عليه مالا، بان يحبسه إذا ادعى الاعسار حتى يثبت اعساره، إلا أن يعلم أن ما ادعى عليه من المال، من جهة معاملة بينهما، أن تكون الدعوى مالا، أو من ثمن مبيع، لا أن يكون صداقا. ولا دية. ولا عوض قصاص ونحو ذلك فإنه ورد في الخبر عنه عليه السلام جواز الحبس على الأول، دون الثاني (جه)
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380