عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٨٢
كما تحيض النساء " (1) (2) (3).
(8) وقال صلى الله عليه وآله: " المكيال مكيال أهل المدينة. والوزن وزن أهل مكة " (4) (9) وقضى صلى الله عليه وآله في ناقة البراء بن عازب، لما أفسدت حائطا: ان على

(1) الوسائل كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب الحيض حديث 3 وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (117) باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام فنستها حديث 627 (2) هذا الحديث دال على أن المرأة إذا لم تكن ذات عادة مستقرة، ترجع في عدد حيضها إلى نسائها. وكان أغلبهم ستا أو سبعا، فلهذا خيرها بينهما. وهذا أيضا من باب تحكيم العادة ورد الاحكام إليها (معه).
(3) روى هذا الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام من غير زيادة (كما تحيض النساء) وفى آخره، قال أبو عبد الله: (وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه) وليس المراد بالنساء في هذا الحديث نسائها، بمعنى أقاربها كالأم والأخت والعمة والخالة، أو أقرانها من أهل بلدها، المذكور في كتب الفقهاء. إذ لو كان المراد هذا لم يذكر ستا أو سبعا، بل أحاله إلى عادتهن، من غير تقييد بالعدد، بل المراد انها مع فقد العادة والتمييز، وفقد عادة نسائها الأقارب، أو أقرانها على القول به، تتحيض ستا أو سبعا كما هو عادة غالب النساء في الحيض. فيكون هذا من جملة الروايات التي ذكرها جماعة من الأصحاب، رجوعها إلى خصوص هذه الرواية واما قوله: ستا أو سبعا، فقال العلامة طاب ثراه: المراد به الرد إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها، انه أقرب إلى عادتها، أو عادة نسائها، أو ما يكون أشبه بلونه. وقيل: المراد التخيير، لان حرف (أو) موضوع له. والأقرب الأول. والا لزم التخيير في اليوم السابع بين وجوب الصلاة وعدمها، ولا تخيير في الواجب، لمنافاته له انتهى وهو جيد (جه).
(4) سنن أبي داود ج 3، كتاب البيوع، باب قول النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: المكيال مكيال المدينة، حديث 3340.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380