عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٨٨
الأمم السالفة قبلكم " (1) (2) (266) وقال صلى الله عليه وآله: " شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتسائلون وإذا الشمس كورت " (3).
(267) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تستقبلوا السوق، ولا تحلفوا، ولا ينفق بعضكم لبعض " (4) (5)

(١) مستدرك الوسائل كتاب التجارة، باب (٦) من أبواب عقد البيع و شروطه، حديث ٩ نقلا عن عوالي اللئالي.
(٢) روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قدم المدينة وكانوا من أخبث الناس كيلا، فنزلت سورة المطففين، فأحسنوا الكيل، وقال صلى الله عليه وآله: ما طفف قوم الكيل الا منعوا النبات وأخذوا بالسنين. وقوم شعيب أهلكوا بسبب الكيل والوزن ويحكى ان أعرابيا قال: لعبد الملك ابن مروان، ان المطفف قد توجه إليه الوعد العظيم الذي سمعت به، فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن. (جه) (٣) لما فيها من أهوال يوم القيامة وأحوالها، وما لحق الأمم السابقة من العذاب في الدنيا، وعن ابن عباس ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله في جميع القرآن آية كانت أشد من قوله تعالى في سورة هود. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. ولهذا قال شيبتني سورة هود (جه) (4) مستدرك الوسائل، كتاب التجارة باب (3) من أبواب آداب التجارة حديث 7 نقلا عن عوالي اللئالي.
(5) أي لا تجعلوه قبلتكم، بأن تكونوا دائمين متوجهين إليه، مشتغلين به عن فعل الخير. ويحتمل أن يكون المراد، لا تدخلوا السوق أول نهاركم. ولا تحلفوا، يعنى على البيع والشراء. ولا ينفق بعضكم لبعض. التنفيق جعل السلعة نافقة، بان يزيد فيها ليرغب فيها المشترى، وهو النجش. والنهى في الكل للتحريم. الا إذا حمل الاستقبال على المعنى الثاني والحلف على الصدق، فيحمل على الكراهية (معه).
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380