عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٦٧
وإذا أصاب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه " (1) (180) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله كان يصلي في الاستسقاء ركعتين، كما يصلى في العيدين.
(181) وقال صلى الله عليه وآله: " البسوا من ثيابكم البيض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وان من خير أكحالكم الإثمد يجلوا البصر وينبت الشعر " (2) (3).
(182) وفي الحديث ان رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يدع وارثا الا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله ميراثه (4).
(183) وفي حديث ابن عباس قال: أول جمعة جمعت، بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، لجمعة في عبد القيس، بحواثا، قرية من قرى البحرين (5) (184) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن ".
(185) وقال عليه السلام: " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ " (6)

(1) معناها، إذا قتل المكاتب وقد أدى من مكاتبته شيئا، أدى القاتل من دية الحر بقدر ما فيه من الحرية، على قدر ما أدى. وكذا إذا فعل ما يوجب الحد، أقيم عليه من حد الأحرار، بنسبة ما فيه من الحرية. وكذا في الميراث، فيرث بنسبة ما فيه من الحرية وهذا مخصوص بالمكاتب المطلق (معه).
(2) الامر هنا للاستحباب اجماعا (معه).
(3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 247.
(4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 221.
(5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة (باب الجمعة في القرى والمدن) (6) المغبون هو الذي يبيع الكثير بالقليل. ومن حيث اشتغال المكلف أيام الصحة والفراغ بالأمور الدنيوية الدنية، يكون مغبونا البتة. لأنه قد باع أيام الصحة والفراغة بشئ لا قيمة له من الأمور الحقيرة الفانية، المنغصة بشوائب الكدورات (معه).
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380