عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٦٤
(164) وقال صلى الله عليه وآله: " من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة، دخل سارقا وخرج معيرا " (1).
(165) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدع " (2) (166) وفى الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده (3).
(167) وفيه أنه صلى الله عليه وآله، غدى من منى من حين أصبح بعد صلاة الصبح يوم عرفة، فنزل بنمرة. وهي منزل الإمام بعرفة، وراح مهجرا (4) وجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف الموقف بعرفة.
(168) وفيه أنه صلى الله عليه وآله أقطع الزبير، حصر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه، فقال: " أعطوه من حيث بلغ السوط " (5) (6).

(1) عبر عن الكراهية الشديدة بالعصيان، لمقاربتها له في البغض عند الله. فهو دال على شدة استحباب الإجابة، ولهذا بالغ فيه بذكر عصيان الله ورسوله، بتركه.
وأما الدخول بغير دعوة فهو حرام، فضلا عن الأكل. والاذن في الدعوة، أعم من الصريح والفحوى، فلا بد من العلم بعدم الكراهة (معه) (2) الأوامر الثلاثة في الحديث للاستحباب (معه).
(3) النهى هنا للكراهة (معه) (4) والهاجرة، نصف النهار عند اشتداد الحر، أو من عند الزوال إلى العصر، لان الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا من شدة الحر والجمع، الهواجر (مجمع البحرين).
(5) وهذا يدل على أن للنبي صلى الله عليه وآله والإمام (ع) الاقطاع لمن شاء من الأرض المفتوحة عنوة (معه) (6) هذا الاقطاع كان من أراضي المدينة، وهي لم تفتح عنوة، وان فتح فيها بعض قلاع اليهود، وقتل بعضهم وأجلى آخرين: نعم ذكر العلامة في التذكرة وغيره ان من جملة خصايصه صلى الله عليه وآله، انه أبيح أن يحمى لنفسه الأرض لرعى ماشيته، وكان حراما على من كان قبله من الأنبياء، والأئمة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم. والظاهر أن هذا الاقطاع كان من هذا الحمى (جه).
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380