عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٢٠
أهلها البله (1) (2) واطلعت على النار، فوجدت أكثر أهلها النساء " (3) (47) وروى مالك، عن سالم (عن خ) أبي النصر، عن ابن جرهد، عن أبيه، ان رسول الله عليه السلام مر عليه، وهو كاشف فخذه فقال: " غطها، فان الفخد عورة " (4).
(48) وفي حديث أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا قام إلى الصلاة، كبر، ثم قرأ، فإذا ركع مكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه ثم هصر (5) ظهره غير مقنع، ولا قابع، وروي ولا صافح، فإذا رفع رأسه

(١) ليس المراد بالبله، الذين لا عقول لهم، لان ذلك ليس مرتبة كمالية، بل المراد بهم أهل الاشتغال بالله عن كل ما سواه، فكأنهم بله عن غيره، لأنهم لا يعرفون غيره. ومثلهم قول الشاعر:
ولقد علقت بطفلة مياسة * بلهاء تطلعني على أسرارها وأراد به، البله عن معرفة غيره (معه) (٢) قال في النهاية: أنشد الهروي:
ولقد لهوت بطفلة مياسة * بلهاء تطلعني على أسرارها أراد انها غر لا دهاء لها. وكتب في هامش بعض النسخ في معناه: أي جميلة الأخلاق.
(٣) المراد بالنساء هنا: لم يستوف حق الرجولية من الصنفين. ومعناه ان كل من كان ميله إلى القوى الشهوية والغضبية أكثر، حتى تصير رذائل الأخلاق ملكة له، وأما الرجولية، فهي الميل إلى تعلقات القوى العقلية حتى تكون الكمال ملكة له.
والقسم الأول: هي الأنوثة الحقيقية المحضة، والقسم الثاني: هي الرجولية الحقيقية المحضة، وما بينهما مراتب كثيرة، منهما ما يقرب من الأول، ومنهما ما يقرب إلى الثاني (معه).
(٤) وهذا يدل على أن ما بين الركبة والسرة عورة الرجل، ويجئ في الأحاديث ما يعارضه ويحمل هذا الحديث على الندب (معه).
(٥) في النهاية كان إذا ركع هصر ظهره، أي ثناه إلى الأرض، وأصل الهصر ان تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه، ومنه الحديث انه كان مع أبي طالب فنزل تحت الشجرة، فتهصرت أغصان الشجرة أي تهدلت عليه. وقوله غير مقنع (في النهاية) أيضا فيه:
انه كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره، وقد أقنعه يقنعه اقناعا. وقوله: ولا قابع، يقال: قبع قبعة القنفذ إذا دخل رأسه واستخفى كما يفعله القنفذ وقوله: ولا صافح، أي غير مايل بصفحة رأسه إلى طرف آخر، بل يكون معتدل الرأس وفى قوله: ثم هصر ظهره، رد على أبي حنيفة حيث اكتفى في الركوع بمطلق الانحناء (جه).
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380