عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١١٦
(35) وعنه قال: أصبنا سبايا يوم خيبر، فكنا نعزل عنهن مخافة الولد فقال بعض لبعض، تفعلون هذا وفيكم رسول الله صلى الله عليه وآله فما يمنعكم لو سألتموه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: " ليس من كل الماء يكون الولد، فإذا أراد الله عز وجل أن يخلق منه شيئا لم يمنعه شئ ".
(36) وعنه صلى الله عليه وآله قال: " ذكاة الجنين ذكاة أمه " (1) (37) وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " ان الله تعالى نهاكم عن الربا، ولا يرضى لنفسه فمن نام عن فريضة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة له غير ذلك أن الله تعالى يقول: " أقم الصلاة لذكرى " (2) (3).
(38) حدث ابن عجلان، عن علي بن يحيى الزرقي، عن أبيه، عن عمه، و كان بدريا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذ دخل المسجد رجل فقام ناحية ورسول الله صلى الله عليه وآله يرمقه ولا يشعر، ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فسلم عليه،

(1) يحتمل في لفظة (ذكاة) الرفع والنصب: اما على الرفع فلا يحتاج إلى ذكاته، واما على النصب فلا بد من ذكاته. لان المحذوف (الكاف) وهو تقتضيه التشبيه وهو لا يتم الا باتيان بمثل ذبح الأم إذا اتسع الزمان لذلك (معه). الوسائل: 16 / 269 (2) سورة طه: الآية 14.
(3) وفى هذا الحديث دلالة على فورية القضاء، لان (إذا) للتوقيت، فيكون لوقت ذكرها يجب فعلها فيه، فوقت ذكرها، ظرف لقضائها، فلا يصح تأخيرها عنه، ويؤكدها الآية المعلل بها الحديث. لان معناها، أقم الصلاة لوقت ذكرى، أي لذكرى إياك لها. ويحتمل أن يجاب عن الفورية المستدل عليها بظاهر الحديث، بأن يقال:
المراد بقوله (فليصلها) ايجاب صلاتها بسبب ذكرى، فالذكر سبب الوجوب.
وأما الفورية فلا يستفاد من هذا اللفظ: وكذا الكلام في الآية، فان قوله: (لذكرى) المراد منه أنه سبب الوجوب أعم من الفوري وغيره (معه)
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380