ولو ادعى القضاء المأذون له فيه فأنكر المستحق، فإن كان في غيبة الإذن فهو مقصر بترك الإشهاد، إذ كان من حقه الاحتياط وتمهيد طريق الإثبات، فلا يرجع عليه إن كذبه، وإن صدقه احتمل ذلك حيث لم ينتفع به الأصيل.
____________________
قوله: (ولو لم يشهد رجع بالأقل من الثاني والأول والحق).
أما إذا كان الأول أقل فلأنه باعتراف الضامن لا يستحق غيره، لأنه بزعمه مظلوم في الأخذ ثانيا، فالأداء الصحيح بزعمه هو الأول فيؤاخذ به.
وأما إذا كان الثاني أقل، فلأن الأداء الأول الذي يدعيه لم يثبت، والثابت ظاهرا إنما هو الثاني.
وأما إذا كان الحق أقل منهما، فلأنه إنما يرجع بالأقل من المدفوع والحق.
قوله: (ولو ادعى القضاء المأذون له فيه فأنكر المستحق، فإن كان في غيبة الإذن فهو مقصر بترك الإشهاد، إذ كان من حقه الاحتياط أو تمهيد طريق الإثبات، فلا يرجع عليه إن كذبه، وإن صدقه احتمل ذلك حيث لم ينتفع به الأصيل).
فاعل (ادعى) هو (المأذون)، وأخره لأجل ضمير القضاء. أي: لو ادعى قضاء الدين الشخص المأذون له فيه فأنكر المستحق، أي: صاحب الدين فلا يخلو:
إما أن يكون القضاء في غيبة الإذن في القضاء، أو في حضوره. فإن كان ذلك في غيبته فهو مقصر بترك الإشهاد، فلم يؤد على الوجه المأذون فيه، فلا يرجع، لأن من حق المأذون - أي: من حق الواجب عليه - الاحتياط للإذن في إسقاط حق الغير عنه ظاهرا وباطنا، وتمهيد طريق الإثبات بالإشهاد، لتنقطع عنه الدعوى. كما يجب على الوكيل الاحتياط، فلا يسلم المبيع حتى يتسلم الثمن ونحو ذلك، فحيث ترك الإشهاد كأنه لم يقض، فلا يستحق رجوعا.
أما إذا كان الأول أقل فلأنه باعتراف الضامن لا يستحق غيره، لأنه بزعمه مظلوم في الأخذ ثانيا، فالأداء الصحيح بزعمه هو الأول فيؤاخذ به.
وأما إذا كان الثاني أقل، فلأن الأداء الأول الذي يدعيه لم يثبت، والثابت ظاهرا إنما هو الثاني.
وأما إذا كان الحق أقل منهما، فلأنه إنما يرجع بالأقل من المدفوع والحق.
قوله: (ولو ادعى القضاء المأذون له فيه فأنكر المستحق، فإن كان في غيبة الإذن فهو مقصر بترك الإشهاد، إذ كان من حقه الاحتياط أو تمهيد طريق الإثبات، فلا يرجع عليه إن كذبه، وإن صدقه احتمل ذلك حيث لم ينتفع به الأصيل).
فاعل (ادعى) هو (المأذون)، وأخره لأجل ضمير القضاء. أي: لو ادعى قضاء الدين الشخص المأذون له فيه فأنكر المستحق، أي: صاحب الدين فلا يخلو:
إما أن يكون القضاء في غيبة الإذن في القضاء، أو في حضوره. فإن كان ذلك في غيبته فهو مقصر بترك الإشهاد، فلم يؤد على الوجه المأذون فيه، فلا يرجع، لأن من حق المأذون - أي: من حق الواجب عليه - الاحتياط للإذن في إسقاط حق الغير عنه ظاهرا وباطنا، وتمهيد طريق الإثبات بالإشهاد، لتنقطع عنه الدعوى. كما يجب على الوكيل الاحتياط، فلا يسلم المبيع حتى يتسلم الثمن ونحو ذلك، فحيث ترك الإشهاد كأنه لم يقض، فلا يستحق رجوعا.