____________________
وهذا يشعر بأن المأمور رجل، وهو شامل للحر والعبد.
والشيخ في الإستبصار حمل الروايتين على من يعتاد قتل الناس ويلجئ عبيده ويكرههم على ذلك، فمن هذه صورته وجب عليه القتل، لأنه مفسد في الأرض، قال: وخبر زرارة (1) مطابق لظاهر القرآن، قال الله تعالى: (إن النفس بالنفس) وقد علمنا أنه أراد النفس القاتلة دون غيرها بلا خلاف، فينبغي أن يكون ما خالف ذلك لا يعمل عليه (2) بلا خلاف.
وهذا التفصيل الذي ذكره هو بعينه مذهب التقي (3) وقد حكيناه عنه، واختار فخر المحققين (4) مذهب ابن إدريس (5) وهو وجوب الدية على السيد مع صغر المملوك، ولم يفصل بين كونه مميزا أو غير مميز، وكذا في المجنون، لأن المأمور كالآلة، والآمر لم يباشر القتل فوجب الدية لقوله عليه السلام: لا يطل دم امرء مسلم (6)، ولا يلزم الدية غير الآمر إجماعا، فلو لم يلزم بها بطل الدم.
واختيار المبسوط أوضح في الحكم (7) وأقرب إلى الأدلة العقلية، لأن المجنون
والشيخ في الإستبصار حمل الروايتين على من يعتاد قتل الناس ويلجئ عبيده ويكرههم على ذلك، فمن هذه صورته وجب عليه القتل، لأنه مفسد في الأرض، قال: وخبر زرارة (1) مطابق لظاهر القرآن، قال الله تعالى: (إن النفس بالنفس) وقد علمنا أنه أراد النفس القاتلة دون غيرها بلا خلاف، فينبغي أن يكون ما خالف ذلك لا يعمل عليه (2) بلا خلاف.
وهذا التفصيل الذي ذكره هو بعينه مذهب التقي (3) وقد حكيناه عنه، واختار فخر المحققين (4) مذهب ابن إدريس (5) وهو وجوب الدية على السيد مع صغر المملوك، ولم يفصل بين كونه مميزا أو غير مميز، وكذا في المجنون، لأن المأمور كالآلة، والآمر لم يباشر القتل فوجب الدية لقوله عليه السلام: لا يطل دم امرء مسلم (6)، ولا يلزم الدية غير الآمر إجماعا، فلو لم يلزم بها بطل الدم.
واختيار المبسوط أوضح في الحكم (7) وأقرب إلى الأدلة العقلية، لأن المجنون