____________________
الشرط في الإماء ألا تباع ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث، لأن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل (1) وقال العلامة: ببطلان الشرط لمنافاته العقد (2) وهو مذهب الشهيد (3) وفخر المحققين (4) وفي بطلان البيع به الخلاف المتقدم.
قال طاب ثراه: وفي الرواية إن كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض لزم البايع أن يوفيه منها.
أقول: إذا باعه أرضا على أنها عشرة أجرية مثلا فخرجت خمسة، فلا يخلو إما أن يكون للبايع أرض بجنب تلك الأرض أو لا، فهنا مسألتان:
(أ) أن لا يكون مجاورا لها، وفيه قولان:
أحدهما: له الخيار بين الفسخ وبين الرضا بكل الثمن قاله الشيخ في المبسوط (5)
قال طاب ثراه: وفي الرواية إن كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض لزم البايع أن يوفيه منها.
أقول: إذا باعه أرضا على أنها عشرة أجرية مثلا فخرجت خمسة، فلا يخلو إما أن يكون للبايع أرض بجنب تلك الأرض أو لا، فهنا مسألتان:
(أ) أن لا يكون مجاورا لها، وفيه قولان:
أحدهما: له الخيار بين الفسخ وبين الرضا بكل الثمن قاله الشيخ في المبسوط (5)