____________________
وتحقيق البحث: إن المتقي يجوز له أن ينفر في الأول، لكن هل هو المتقي للنساء والصيد، أو كل محرم، فابن إدريس على الثاني (1) والأكثر على الأول، وتارك المبيت في الليلتين غير متق، فلهذا وجب عليه الثلاث.
(ج) لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة في الليلة الواجبة عليه، فلا كفارة، ولا فرق بين كون العبادة واجبة عليه كطواف وسعي، أو غير ذلك كاشتغاله بالدعاء وقراءة القرآن، والتطوع بالطواف، وهو اختيار الشيخ (2) والقديمين (3) وابن حمزة (4) والمصنف (5) والعلامة (6) ومنع ابن إدريس وأوجب الكفارة (7) لعموم الأمر بالمبيت ولزوم الكفارة، وحمل على التفصيل، إذ الروايات ناطقة به (8).
(د) حد المبيت الواجب أن يكون بها إلى انتصاف الليل، ولو خرج بعده
(ج) لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة في الليلة الواجبة عليه، فلا كفارة، ولا فرق بين كون العبادة واجبة عليه كطواف وسعي، أو غير ذلك كاشتغاله بالدعاء وقراءة القرآن، والتطوع بالطواف، وهو اختيار الشيخ (2) والقديمين (3) وابن حمزة (4) والمصنف (5) والعلامة (6) ومنع ابن إدريس وأوجب الكفارة (7) لعموم الأمر بالمبيت ولزوم الكفارة، وحمل على التفصيل، إذ الروايات ناطقة به (8).
(د) حد المبيت الواجب أن يكون بها إلى انتصاف الليل، ولو خرج بعده