____________________
الإجزاء قاله: أبو حمزة (1) والشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3) لأن نية القربة كافية وقد حصلت، فالزائد لغو. ومنع المصنف (4) والعلامة (5) والشيخ في باقي كتبه (6) لاشتراط الجزم في النية، والقربة كافية فيما علم أنه من الشهر، لا فيما لا يعلم، وأشار المصنف إلى هذه المسألة في الشرائع وجعلها هي مسألة الخلاف (7)، وجزم فيما قبلها بالبطلان، أعني الفرع الرابع (8) ولم يذكرها في النافع وجعل محل الخلاف مطلق التردد.
والتحقيق: أن الباب معقود على بيان أحكام النية واشتراط الجزم فيها والترديد ينافيه وأورد ذلك في مسألتين:
(أ) ردد بين أنه واجب أو ندب، وجزم فيها بالبطلان.
(ب) ردد فنوى أنه فرض إن كان من رمضان ونفل إن كان من شعبان وفيه قولان هكذا فرضها المصنف في الشرائع (9)، وتبعه العلامة في
والتحقيق: أن الباب معقود على بيان أحكام النية واشتراط الجزم فيها والترديد ينافيه وأورد ذلك في مسألتين:
(أ) ردد بين أنه واجب أو ندب، وجزم فيها بالبطلان.
(ب) ردد فنوى أنه فرض إن كان من رمضان ونفل إن كان من شعبان وفيه قولان هكذا فرضها المصنف في الشرائع (9)، وتبعه العلامة في