____________________
(أ) الوجوب لحصول التحليل بالطواف مع وجوب الوقوف محرما، ووجوب تأخير التحليل إلى الحلق، والتلبية موجبة لعقد الإحرام، فيفسد الخلل الحاصل للإحرام من الإخلال بالطواف، قاله الثلاثة (1) وسلار (2) ولو لم يلب بطلت حجته وصارت عمرة ودخل في كونه محلا.
(ب) لا يحل بمجرد الطواف بل بنية التحليل، ولا يجب التلبية، وهو قول ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5). واستحباب التلبية ليخرج من الخلاف، وهو قول الشيخ في الجمل (6). وفيه رواية ثالثة بوجوبها على المفرد دون القارن وهي رواية يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام (7).
واستند الشيخ إلى الروايات (8) والمصنف والعلامة إلى عموم (الأعمال
(ب) لا يحل بمجرد الطواف بل بنية التحليل، ولا يجب التلبية، وهو قول ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5). واستحباب التلبية ليخرج من الخلاف، وهو قول الشيخ في الجمل (6). وفيه رواية ثالثة بوجوبها على المفرد دون القارن وهي رواية يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام (7).
واستند الشيخ إلى الروايات (8) والمصنف والعلامة إلى عموم (الأعمال