الهداية الكبرى - الحسين بن حمدان الخصيبي - الصفحة ٤٢٢
فقال تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم (ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة وأكثر منها وأقل كما قال الله تعالى: (وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم) إلى قوله (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) وقوله عز وجل: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا) هو نكر يقع بين الزوج والزوجة فتطلق التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل وحرر وقت التطليق وهو آخر القروء والقروء هو الحيض والطلاق يجب عند آخر النطفة تنزل بيضاء بعد الحمرة والصفرة أول التطليقة الثانية والثالثة وما يحدث الله بينهما عطفا وذلك ما كرهاه وقوله:
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله وباليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) هذا يقوله تعالى ان المبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة ان أرادوا إصلاحا والنساء مراجعة للرجال في مثل ذلك ثم بين تبارك وتعالى فقال: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) في الثالثة فان طلق الثالثة وبانت فهو قوله (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ثم يكون كسائر الخطاب والمتعة التي حللها الله في كتابه وأطلقها الرسول عن الله لسائر المسلمين فهي قوله:
(والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما) والفرق بين المزوجة الممتعة ان
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست