____________________
(ألف): نزح الماء كله: فإن تعذر لغزارته، تراوح عليها أربعة رجال يوما. وهو اختيار الصدوق (1)، والمرتضى، وسلار (2).
(ب): نزح الماء: فإن تعذر، نزح حتى يطيب، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط (3).
(ج): نزحها حتى يزول التغيير، من غير تعرض لنزح الكل، قاله التقي، والحسن ومن قال بمقاله (4).
(د): التفصيل: وهو أن النجاسة إن كانت منصوصة المقدر، نزح المقدر، فإن زال التغير، وإلا نزح حتى يزول. وإن لم تكن منصوصة المقدر، نزحت أجمع، فإن تعذر تراوح عليها أربعة يوما، وهو اختيار ابن إدريس (5).
(ه): إزالة التغيير أولا وإخراج المقدر بعده، إن كان لها مقدر. وإن لم يكن لها مقدر وتعذر استيعاب مائها، ينزح حتى تطيب، وهو اختيار المصنف في المعتبر (6) وفي الشرايع رجح التراوح (7).
واحتج على الأول: بأن المقدر يجب إخراجه وإن لم يتغير الماء، فمع التغير لا
(ب): نزح الماء: فإن تعذر، نزح حتى يطيب، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط (3).
(ج): نزحها حتى يزول التغيير، من غير تعرض لنزح الكل، قاله التقي، والحسن ومن قال بمقاله (4).
(د): التفصيل: وهو أن النجاسة إن كانت منصوصة المقدر، نزح المقدر، فإن زال التغير، وإلا نزح حتى يزول. وإن لم تكن منصوصة المقدر، نزحت أجمع، فإن تعذر تراوح عليها أربعة يوما، وهو اختيار ابن إدريس (5).
(ه): إزالة التغيير أولا وإخراج المقدر بعده، إن كان لها مقدر. وإن لم يكن لها مقدر وتعذر استيعاب مائها، ينزح حتى تطيب، وهو اختيار المصنف في المعتبر (6) وفي الشرايع رجح التراوح (7).
واحتج على الأول: بأن المقدر يجب إخراجه وإن لم يتغير الماء، فمع التغير لا