____________________
عمار (1).
(ب): أربعون: قاله ابن إدريس (2).
(ج): ثلاثون: قاله المصنف في المعتبر (3) لرواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يقع فيها دم، أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا (4).
واعلم: أن ما لم يرد فيه تعيين، لأصحابنا فيه قولان:
أحدهما: وجوب نزح الكل، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (5)، وهو مذهب ابن إدريس (6)، واختاره المصنف (7).
والثاني: وجوب أربعين، وهو اختيار ابن حمزة (8).
(ب): أربعون: قاله ابن إدريس (2).
(ج): ثلاثون: قاله المصنف في المعتبر (3) لرواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يقع فيها دم، أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا (4).
واعلم: أن ما لم يرد فيه تعيين، لأصحابنا فيه قولان:
أحدهما: وجوب نزح الكل، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (5)، وهو مذهب ابن إدريس (6)، واختاره المصنف (7).
والثاني: وجوب أربعين، وهو اختيار ابن حمزة (8).