[19086] 15 - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم: أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها، قالت: ادني يا فلانة فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله، وعتق ما تملك، إن لم تدني فتأكلي معي، ان [لا] (1) أظللها وإياك سقف بيت واحد، أو أ كلت معك على خوان (2)، قال: فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر (عليه السلام) مقالتهما، فقال (عليه السلام): " أنا أقضي في ذا، قل لهما فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت، ولا تمشي ولا تعتق، ولتتق الله ربهما ولا تعودا إلى ذلك فإن هذا من خطوات الشياطين ".
[19087] 16 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن حلف أن [لا] (1) يقرب معصية أو حراما [ثم حنث] (2) فقد وجب عليه الكفارة ".
[19088] 17 - وقال أيضا: " ولا يمين في استكراه، ولا على سكر، ولا على عصبية، ولا على معصية ".
[19089] 18 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة الله " الخبر.