حلف أن لا يصلي، أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي، فلا يفعل شيئا من ذلك، ولا حنث عليه فيه ولا كفارة ".
[١٩٠٧٦] ٥ - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم﴾ (1) قال: " هو الرجل يحلف ألا يكلم أخاه أو أباه أو أمه، أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو اثم، فعليه أن يفعل ما أمر الله به، ولا حنث عليه إن حلف ألا يفعله ".
[19077] 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب جميعا، عن العلاء بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا، وكل مملوك لها حرا، إن كلمت أختها أبدا، قال: " تكلمها، وليس هذا بشئ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان ".
[19078] 7 - ورواه العياشي في تفسيره: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله.
[19079] 8 - وعن أحمد بن محمد، عن ابن بكير بن أعين قال إن: أخت عبد الله بن حمدان المختار، دخلت على أخت لها وهي مريضة، فقالت لها أختها: أفطري فأبت، فقالت أختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: فجاريتي حرة إن أفطرت، فقالت الأخرى: فعلي المشي إلى بيت الله، وكل مالي في المساكين إن لم تفطري، فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت، فسئل أبو جعفر (عليه السلام)، عن ذلك فقال: " فلتكلمها، إن هذا كله ليس بشئ، وإنما هو من خطوات الشيطان ".