في صور شتى شبه الخنزير والقر والدب، وما كان من الأمساخ، ثم نهى عن أكل مثله (٣) لكي لا ينتفع بها، ولا يستخف بعقوبته، وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها، وقال: إن مدمن الخمر كعابد وثن، ويورثه الارتعاش ويذهب بقوته، ويهدم مروءته، ويحمله على أن يجسر على المحارم، من سفك الدماء و، ركوب الزنى ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على محارمه ".
[١٩٤٦٨] ٢ - الإمام أبو محمد العسكري (عليه السلام) في تفسيره: قال:
" قال الله عز وجل: (إنما حرم عليكم الميتة) التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة، من حيث أذن الله فيها (والدم ولحم الخنزير) أن يأكلوه (وما أهل به لغير الله) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله، ثم قال عز وجل:
(فمن اضطر) إلى شئ من هذه المحرمات (غير باغ) وهو غير باغ عند ضرورته على امام هدى (ولا عاد) ولا معتد توالى بالباطل في نبوة من ليس بنبي وإمامة من ليس بإمام (فلا إثم عليه) في تناول هذه الأشياء (إن الله غفور) ستار لعيوبكم أيها المؤمنون ﴿رحيم﴾ (1) بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء ".
[19469] 3 - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) في خبر طويل في أقسام الآيات، - إلى أن قال -: " وأما ما في القرآن تأويله