ومن مات ولم يكن معه هدي (2) فليصم عنه وليه.
44 - (باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي، لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده، أو شهرا ثم يصوم السبعة) (11643) 1 - الصدوق في المقنع: فإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبع، ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.
(11644) 2 - بعض نسخ الرضوي:. والسبعة الأيام يصومها إذا أراد المقام، صامها بعد أيام التشريق.
45 - (باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى، في بدل الهدي ولا غيره) (11645) 1 - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صوم أيام التشريق فقال:. أما بالامصار فلا بأس، وأما بمني فلا.
(11646) 2 - وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي، علي جمل أورق (1) فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى، فتخلل بديل الفساطيط بأعلى صوته: أيها الناس لا تصوموا هذه