62 * (باب أنه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكة، والمدينة في مقام جبرئيل (عليه السلام) وغيره) * [11256] 1 الصدوق في الفقيه: ثم ائت مقام جبرئيل (عليه السلام) وهو تحت الميزاب، فإنه كان مقامه إذا استأذن على رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ثم قل: أي جواد، أي كريم، أي قريب، أي بعيد، أسألك أن ترد علي نعمتك، وذلك مقام لا تدعو فيه حائض، ثم تستقبل القبلة إلا رأت الطهر، ثم تدعو بدعاء الدم، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، أو تسميت به لاحد من خلقك، أو هو مأثور في علم الغيب عندك، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم، وبكل حرف أنزلته على موسى، وبكل حرف أنزلته على عيسى (عليه السلام)، وبكل حرف أنزلته على محمد صلواتك عليه وآله وعلى أنبياء الله، إلا فعلت بي كذا وكذا، والحائض تقول: إلا أذهبت عني [هذا] (1) الدم.
63 * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الطواف) * [11257] 1 زيد النرسي في أصله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه، قال: " لا بأس، إنما يريد به التحفظ ".