[10627] 3 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن أخذت على طريق المدينة، لبيت قبل أن تبلغ الميل الذي على يسار الطريق، فإذا بلغت فارفع صوتك بالتلبية، ولا تجوز الميل إلا ملبيا، فإذا نظرت إلى بيوت مكة فارفع التلبية، وحد بيوت مكة من عقبة المدنيين أو بحذائها ومن أخذ على طريق المدينة، قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة، وهو عقبة ذي طوى ".
وفي بعض نسخه (1): " ثم اقطع التلبية إن كنت متمتعا إذا استلمت الحجر، لما روى ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس:
أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقطعه في عمرته هناك، وكذلك قال ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وكان ابن عمر وعائشة، يريان قطع التلبية للمتمتع إذا رأى بيوتات مكة، والذي نذهب إليه ما وصفت، فاختيارك بما شئت ".
[10628] 4 الصدوق في المقنع: فإذا نظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحدها عقبة المدنيين أو بحذائها، ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة، وهي عقبة ذي طوى.