والخطابة، قابل للتشاح (7) والمنازعة فيه، وإن كان كل من المكلفين قابلا لإقامته، فلو جاز التعدد، لما كان محلا لضرب السهام عليه.
قال في التذكرة (8): فان تشاح نفسان في الأذان، قال الشيخ رحمه الله: يقرع لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، ثم لا (9) يجدوا الا ان يستهموا عليه لفعلوا) فدل على جواز الاستهام، فيه، وهذا القول جيد، مع فرض التساوي في الصفات المعتبرة في التأذين، وإن لم يتساووا قدم من كان أعلى صوتا، وأبلغ في معرفة الوقت، وأشد محافظة عليه، ومن يرتضيه الجيران، واعف عن النظر.
وفي التحرير (10): ولو تشاح المؤذنون قدم من اجتمعت فيه الصفات المرجحة، ومع الاتفاق يقرع.
وفي الذكرى (11): لو تشاح العدل والفاسق قدم العدل، ولو تشاح العدول، أو الفاسقون، قدم الأعلم بالأوقات لامن الغلط معه (12)، ومنه يعلم تقديم المبصر على المكفوف، ثم الأشد محافظة على الأذان في الوقت، ثم الأندى صوتا، ثم من ترتضيه الجماعة والجيران، ومع