ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٤٤٣
والثاني: ان الأوتار تؤخر إذا قضى نهارا، الا وتر ليلته.
وقد عارضها أشهر منها وأصح سندا، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة أو أكثر من ذلك، فاقض ذلك كما فاتك، تفصل بين كل وترين بصلاة، لا تقدمن شيئا قبل أوله، الأول فالأول.
تبدأ إذا أنت قضيت بصلاة ليلتك ثم الوتر).
وقال عليه السلام: (لا وتران في ليلة الا وأحدهما قضاء). وقال: (إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء، وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فلتكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك، ولتكن آخر صلاتك وتر ليلتك) (1).
وعن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان أبو جعفر عليه السلام يقضي عشرين وترا في ليلة) (2).
وعن إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام، أيكون وتران في ليلة؟
قال: (لا). فقلت: ولم تأمرني أوتر وترين في ليلة؟ فقال عليه السلام:
(أحدهما قضاء) (3)، ونحوه عن (4) زرارة عنه عليه السلام (5).
قلت: لما كان الوتر يجعل الصلوات وترا، تخيل ان اجتماع وترين يخل بذلك، فالعمل على المشهور.
وقد روى الصدوق والشيخ عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام:
(لا تقض وتر ليلتك يعني في العيدين حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم) (6) وهذا يشبه ما تقدم غير أنه مختص بالعيدين.

(١) الكافي ٣: ٤٥٣ ح ١١، التهذيب ٢: ٢٧٤ ح ١٠٨٧.
(٢) الكافي ٣: ٤٥٣ ح ١٢، التهذيب ٢: ٢٧٤ ح ١٠٨٩.
(٣) الكافي ٣: ٤٥٢ ح ٥، التهذيب ٢: ١٦٣ ح ٦٣٨.
(٤) في ط: حسنة.
(٥) التهذيب ٢: ١٦٤ ح ٦٤٥.
(٦) الفقيه ١: ٣٢٢ ح ١٤٧٤، عن حريز عن الصادق عليه السلام، وفي التهذيب ٢: ٢٧٤ ح 1088، باسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413