ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٤٣٩
مرازم: اني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة، فقال: (ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح، كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه) (1).
وبهذين الخبرين احتج الشيخ على أن من عليه فرائض لا يعلم كميتها، قال: يقضي حتى يغلب الوفاء (2) من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة، فيقول: عبدي يقضي ما لم أفترض عليه) (3).
وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن اجتمع عليه صلاة من مرض، قال: (لا يقضي) (4). وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في مريض يترك النافلة، فقال: (إن قضاها فهو خير له، وان لم يفعل فلا شئ عليه) (5). فالجمع بينها وبين ما سبق بالحمل على عدم تأكد القضاء في حق المريض، كما قاله الإصحاب (6).
واما مرسلة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تجتمع عليه الصلوات، قال: (ألقها واستأنف) (7) فلا تنافي الاستحباب، لان المستحب جائز الترك.
فان قلت: أقل مراتب الأمر الاستحباب، فيستحب الالقاء.
قلت: قد جاء للإباحة، وهو محمول على من يشق عليه القضاء.
الخامسة عشرة: يستحب تعجيل فائتة النهار بالليل وبالعكس، قاله

(١) الكافي ٣: ٤٥١ ح ٤، علل الشرائع: ٣٦٢، التهذيب ٢: ١٢ ح ٢٦، ١٩٩ ح ٧٧٩.
(٢) التهذيب ٢: ١٩٨.
(٣) الكافي ٣: ٤٨٨ ح ٨، التهذيب ٢: ١٦٤ ح ٦٤٦.
(٤) الكافي ٣: ٤١٢ ح ٦، التهذيب ٣: ٣٠٦ ح ٩٤٦.
(٥) الكافي ٣: ٤١٢ ح ٥، التهذيب ٣: ٣٠٦ ح ٩٤٧.
(٦) راجع: المعتبر ٢: ٤١٣، شرائع الاسلام ١: ١٢١، تذكرة الفقهاء ١: ٨٣.
(٧) التهذيب ٢: ١١ ح 21، 276 ح 1095.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413