ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
يصلي العصر، ولمن أراد الجمع بينهما من غير صلاة ان يفصل بينهما بمائة تسبيحة (1).
والأصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير، وانما لم يصرح بعضهم به اعتمادا على صلاة النافلة بين الفريضتين. وقد رووا ذلك في أحاديثهم كثيرا، مثل:
حديث اتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة، رواه معاوية بن وهب (2) ومعاوية ابن ميسرة (3) وأبو خديجة (4) والمفضل بن عمر (5) وذريح (6) عن أبي عبد الله عليه السلام.
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع، والعصر على نحو ذلك) (7) يعني: على ذراع آخر، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (كان حائط مسجد رسول الله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، فإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر)) (8) ومثله رواية إسماعيل الجعفي عنه عليه السلام (9).
وعن عبد الله بن سنان: شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين، ثم قام المنادي في مكانه في

(١) لاحظ: مختلف الشيعة: ٧١.
(٢) التهذيب ٢: ٢٥٢ ح ١٠٠١، الاستبصار ١: ٢٥٧ ح ٩٢٢.
(٣) التهذيب ٢: ٢٥٣ ح ١٠٠٢، الاستبصار ١: ٢٥٧ ح ٩٢٣.
(٤) راجع: التهذيب ٢: ٢٥٣ ح ١٠٠٢.
(٥) التهذيب ٢: ٢٥٣ ح ١٠٠٣، الاستبصار ١: ٢٥٧ ح ٩٢٤.
(٦) التهذيب ٢: ٢٥٣ ح ١٠٠٤، الاستبصار ١: ٢٥٨ ح ٩٢٥.
(٧) التهذيب ٢: ٢٤٨ ح ٩٨٧، الاستبصار ١: ٢٥٣ ح ٩١٠.
(٨) التهذيب ٢: ٢٥٠ ح ٩٩٢، الاستبصار ١: ٢٥٥ ح ٩١٥.
(٩) التهذيب ٢: ٢١ ح ٥٨، الاستبصار ١: ٢٥٥ ح 916.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413