ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
وروى سليمان بن خالد عنه عليه السلام: (من تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع) (1). وروى سليمان بن جعفر: قال الفقيه: (آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف) (2).
وكل ذلك ليس بصريح في خروج الوقت ولا في النهي، فلو سلم حمل على الكراهية.
الخامسة: لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر، حضرا وسفرا، للمختار وغيره. ورواه العامة عن: علي عليه السلام (3) وابن عباس (4) وابن عمر (5) وأبو موسى (6) وجابر (7) وسعد بن أبي وقاص (8) وعائشة (9).
وروى ابن عباس: ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشائين من غير خوف ولا سفر (10) وفي لفظ آخر: من غير خوف ولا مطر (11)

(١) التهذيب ٢: ٢٥٦ ح ١٠١٦، الاستبصار ١: ٢٥٩ ح ٩٢٨.
(٢) التهذيب ٢: ٢٥٦ ح ١٠١٤، الاستبصار ١: ٢٥٩ ح ٩٢٧.
(٣) المصنف لابن أبي شيبة ١: ٤٥٨، سنن الدارقطني ١: ٣٩١.
(٤) المصنف لعبد الرزاق ٢: ٥٥٥ ح ٤٤٣٦، المصنف لابن أبي شيبة ٢: ٤٥٦، صحيح مسلم ١: ٤٩١ ح ٧٠٦، سنن أبي داود ٢: ٦ ح ١٢١٤، سنن السنائي ١: ٢٨٦، السنن الكبرى ٣:
١٦٦
.
وراجع الهامش ١٠، ١١.
(٥) الموطأ ١: ١٤٤، صحيح مسلم ١: ٤٨٨ ح ٧٠٣، سنن النسائي ١: ٢٨٩، سنن الدارقطني ١: ٣٩٢، السنن الكبرى ٣: ١٥٩.
(٦) المغني ٢: ١١٣.
(٧) سنن أبي داود ٢: ٧ ح ١٢١٥، سنن النسائي ١: ٢٨٧، السنن الكبرى ٣: ١٦٤.
(٨) المغني ٢: ١١٣.
(٩) المصنف لابن أبي شيبة ١: ٤٥٧.
(١٠) الموطأ ١: ١٤٤، المصنف لعبد الرزاق ٢: ٥٥٥ ح ٤٤٣٥، مسند أحمد ١: ٢٨٣، صحيح مسلم ١: ٤٨٩ ح ٧٠٥، سنن أبي داود ٢: ٦ ح ١٢١٠، سنن النسائي ١: ٢٩٠.
(١١) صحيح مسلم ١: ٤٩٣ ح ٧٠٦، سنن أبي داود ٢: ٦ ح ١٢١١، الجامع الصحيح ١: ٣٥٤ ح ١٨٧، سنن النسائي ١: ٢٩٠، مسند أبي عوانة ٢: ٣٥٣، السنن الكبرى ٣: ١٦٨.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413