اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٠
(28) كتاب الإجارة وهي العقد على تمليك المنفعة المعلومة بعوض معلوم، وإيجاب آجرتك أو أكريتك أو ملكتك منفعتها سنة. ولو نوى بالبيع الإجارة فإن أورده على العين بطل، وإن قال بعتك سكناها مثلا، ففي الصحة وجهان، وهي لازمة من الطرفين.
ولو تعقبها البيع لم تبطل سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره، وعذر المستأجر لا يبطلها كما لو استأجر حانوتا فيسرق متاعه، أما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع الطريق فالأقرب جواز الفسخ لكل منهما، ولا تبطل بالموت إلا أن تكون العين موقوفة.
وكل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته، منفردا كان أو مشاعا، ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي أو التفريط، ولو شرط ضمانها فسد العقد.
ويجوز اشتراط الخيار لهما ولأحدهما، نعم ليس للوكيل أو الوصي فعل ذلك إلا مع الإذن أو ظهور الغبطة.
ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرفهما، ومن كون المنفعة والأجرة معلومتين، والأقرب أنه لا يكفي المشاهدة في الأجرة عن
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257