يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.
(23168) 16 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشتري طعاما ثم باعه قبل أن يكيله، قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه (1) إذا لم يربح فيه أو يضع.
وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
(23169) 17 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله.
(23170) 18 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (1).
(23171) 19 - وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي قال: