يقبضه؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (2).
(23163) 11 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه.
(23164) 12 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه.
(23165) 13 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب، عن أبان جميعا عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال: لا يصلح له ذلك.
(23166) 14 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك وقال: لا تبعه حتى تكيله.
(23167) 15 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: لا حتى