9 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
ورواه الصدوق مرسلا، نحوه (1).
أقول: حمل الشيخ صلاة الليل على النوافل.
محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، مثله (2).
[4799] 10 - ومن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن المفضل، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) (1) قال: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل انتصافه، وقرآن الفجر ركعتا الفجر.
[4800] 11 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الأخبار) بالأسانيد الآتية (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال:
إنما جعلت الصلاة في هذه الأوقات ولم تقدم ولم تؤخر لان الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة: غروب الشمس