[4720] 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا لا يكذب علينا، قلت:
ذكر أنك قلت: إن أول صلاة افترضها الله على نبيه الظهر، وهو قول الله عز وجل: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) (1) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، وذلك المساء؟ فقال: صدق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
[4721] 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر؟ فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، فإذا فرغت من سبحتك فصل الظهر متى ما بدا لك.
[4722] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.
[4723] 9 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة، عن عمر بن حنظلة قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: يا عمر، ألا أنبئك بأبين من هذا؟
قال: قلت: بلى جعلت فداك، قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت