يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
[4716] 2 - وعن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة النصري، وعمر بن حنظلة ومنصور (1) بن حازم، مثله، وفيه: إليك، فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله، نحوه (3).
[4717] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى أصلي الظهر؟ فقال:
صل الزوال ثمانية، ثم صل الظهر، ثم صل سبحتك، طالت أو قصرت، ثم صل العصر.
[4718] 4 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن مسمع بن عبد الملك قال: إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا أن بين يديها سبحة، فذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
[4719] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة الخطاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبيه، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.