الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة مثله، إلا أنه أسقط قوله: قبل أن تغتسل (1).
[2265] 6 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل، قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل.
أقول يأتي وجهه (1).
[2266] 7 - وعنه، عن أيوب بن نوح، وسندي بن محمد جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال لا حتى تغتسل.
قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة، والأولة على الجواز.
أقول: ويمكن حمل أحاديث المنع على التقية لأنها موافقة لأكثر العامة.