[2251] 4 - وعنه، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن أبان بن عثمان، والحسين (بن) أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض، قال: كل شئ غير الفرج، قال: ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل.
[2252] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
[2253] 6 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض، قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
[2254] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن إسماعيل - يعني ابن مهران -، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين.
[2255] 8 - وعنه، عن البرقي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب.
[2256] 9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة تحيض يحرم على زوجها أن