امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل، قال: تجعله غسلا واحدا.
[2112] 6 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ، أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها.
[2113] 7 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.
[2114] 8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة، قال: غسل الجنابة عليها واجب.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن زرعة، عن سماعة مثله (2).
أقول: معلوم أن غسل الجنابة لا يسقط اثره بالكلية بمجرد الحيض ولكن بعد الطهر يجزى غسل واحد للجنابة والحيض، وليس هذا بصريح في وجوب تعدد الغسل، ويمكن أن يكون معناه أن مثل غسل الجنابة يجب عليها إذا طهرت لما دل على أن غسل الحيض كغسل الجنابة (3)، ولما تقدم من نهيها