والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق (الله) أجزأها عنك غسل واحد.
قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن حريز (3).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام (4) ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (5)، ومن كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وكتاب حريز أصل معتمد معول عليه (6)، وفي رواية الشيخ وابن إدريس (والجمعة) بدل (الحجامة) وهو الصواب (7).