تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٨
فيطالبوا بدم صاحبهم.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنى فالوجه في استثناء الزنى من بين سائر الحدود انه يراعى في الزنى الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر، وليس فيه انه لا يقبل اقراره بالزنى وإن أقر أربع مرات.
والذي يدل على أن اقرار الانسان يقبل على نفسه في الزنى ويجب به الحد والرجم.
(21) 21 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.
(22) 22 - وأيضا فما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى.
عن يونس عن ابان عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: اني زنيت فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه، ثم جاء إليه الثالثة فقال: يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم بأس؟ يعني جنة قالوا: لا، فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم، فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال:
هلا تركتموه!؟ ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له.
____________________
" 2 " الشيخ المفيد سبق أن ترجمناه ترجمة وافية في أول الجزء الأول من الكتاب من ص 5 إلى ص 43 فلا حاجة إلى الإعادة وراجعها هناك.
" 3 " هو الشيخ الجليل أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه (1) القمي كان من ثقات الأصحاب وأجلاء المشايخ في الفقه والحديث ذكره مترجموه بكل جميل، فقال النجاشي " ره " في رجاله ص 89 " وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه روى عن أبيه وأخيه عن سعد وقال: ما سمعت من سعد الا أربعة أحاديث وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه ومنه حمل وكل ما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه، له كتب حسان " وقال الشيخ الطوسي " ره " في الفهرست ص 67 طبع النجف ستة 1380 هج‍ " ثقة له تصانيف كثيرة على عدد أبواب الفقه. " وقال تلميذه الشيخ المفيد " ره " على ما حكي عنه في تنقيح المقال ج 1 ص 223 " شيخنا الثقة أبو القاسم... " وقال عنه ابن حجر في لسان الميزان ج 2 ص 125 " من كبار الشيعة وعلمائهم المشهورين منهم، ذكره الطوسي وابن النجاشي وعلي بن الحكم في شيوخ الشيعة وتلمذ له المفيد، وبالغ في اطرائه، وحدث عنه أيضا الحسين بن عبيد الله الغضائري ومحمد بن سليم الصابوني سمع منه بحمص ا ه‍ ومن الغريب ان نجد ابن حجر ينسب المترجم له فيقول عنه: أبو القاسم السهمي الشيعي في حين لم نجد ان أحدا غيره ذكر له هذه النسبة، ولعلها تصحيف القمي.

(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311