تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٦
من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه، والوجه الثاني: أن يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذي يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان شيخا محصنا، وقد فصل ذلك عليه السلام في رواية عبد الله بن طلحة وعبد الرحمان ابن الحجاج والحلبي وزرارة وعبد الله بن سنان التي قدمناها، ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التي قدمناها من قوله الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لأنه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن، وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على أنه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين، الا ترى أنه قال بعد ذلك: وقضى في المحصنين الرجم، مع أن وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.
(19) 19 - وأما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكروا ان عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام وقال: ما نعرف هذا قال يونس: اي لم نحد رجلا حدين في ذنب واحد.
قال محمد بن الحسن: الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه، بل الذي فيه أنه قال: ما نعرف هذا، ويحتمل ذلك أن يكون إنما أراد ما نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم ولم يجلد، لأنه قد تقدم ذكر حكمين من السائل أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله والآخر عن أمير المؤمنين عليه السلام، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا إلى أحدهما
____________________
رأس المائة الثالثة) (7) (شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم وكان اويق الناس وأثبتهم) (8) (من رؤوس فضلاء الشيعة في أيام المقتدر) (9) (وكان من فقهاء الشيعة والمصنفين على مذهبهم) (10) (وهو من أئمة الامامية وعلمائهم) (11) فوق المدح والاطراء، ذكر ابن الأثير في جامع الأصول والطبي في شرح مصابيح البغوي على ما حكاه عنهما جمع من الاعلام (12) ان شيخنا المترجم له من مجددي الامامية على رأس المائة الثالثة، سكن ببغداد بباب الكوفة في درب السلسلة وحدث بها كان في زمن الغيبة الصغرى وقد عاصر السفراء الأربعة ومات قبل موت علي بن محمد السمري آخر السفراء بسنة، وكانت وفاته سنة 349 هج‍ وهي سنة تناثر النجوم، وصلى عليه محمد بن جعفر الحسني أبو قيراط، ودفن بباب الكوفة في مقبرتها، قال ابن عبدون: رأيت قبره في صراة (13)

- ١٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٢ ص 286 بتفاوت فيه
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311