(978) 11 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فاعتق الأمة وتزوجها قال: لا يصلح له ان يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، قيل: فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقره، قيل: فان المكاتب عتق أفترى ان يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الأول؟ قال: يمضي على نكاحه.
(979) 12 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم فأعطاها في مكاتبها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال:
لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.
(980) 13 عنه عن مالك عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط عليها انها ان عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال: فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدي جميع ما عليها من نصف رقبتها.
(981) 14 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن