تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٨٦
له حتى تنكح زوجا غيره، ولا تنافي بين الاخبار.
والذي يدل على أن حكم المملوك الحر فيما ذكرناه ما رواه.
(292) 211 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
(293) 212 وعنه عن أبي المعزا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
(294) 213 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان ابن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكران العبد إذا كانت تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
(295) 214 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها، ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا تحل له إلا بنكاح.
قوله عليه السلام: لا تحل له إلا بنكاح، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.
(296) 215 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران

- ٢٩٢ - ٢٩٣ - ٢٩٥ - ٢٩٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١١
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست