تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٦١
يشهد على الرجعة، ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت، رجلا فأرسل إليها اني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة ولم اشهد قال فقال: لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة ولا سبيل له عليها، وكذلك ينبغي لمن طلق ان يشهد ولمن راجع ان يشهد على الرجعة كما اشهد على الطلاق، فإن كان أدركها قبل ان تتزوج كان خاطبا من الخطاب.
(197) 116 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب واشهد على طلاقها ثم قدم وأقام مع المرأة أشهرا ولم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله.
(198) 117 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض.
(199) 118 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها، والمتوفى عنها زوجها تعتد إذا بلغها.
(200) 119 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن

(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست